2013-02-21 • فتوى رقم 61317
في حالة موت الجنين ونزول دم ولم يخرج الجنين هل تسقط الصلاة؟ وإذا كان نزول الدم متقطعا أو نزول تجلطات متباعدة، ما حكم الاغتسال والصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان عمرالجنين الساقط أربعة أشهر فأكثر فهو نفاس يطبق عليه أحكام النفاس، وإذا كان عمره أقل فيطبق عليه أحكام الحيض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.