2013-02-21 • فتوى رقم 61318
بسم الله الرحمن الرحيم
في حال أن الزوج شافعي والزوجة حنفية وأرادت المرأة أن تزكي عن ذهبها ولا يريد الزوج أن تدفع زكاة الذهب ولا يوجد عند الزوجة أي دخل هل تبيع قطعة من ذهبها لدفع الزكاة بالرغم من معارضة الزوج ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أرادت أن تزكي ذهبها فذلك يكون من مالها لا من مال الزوج، ولها أن تبيع من ذهبها لتزكيه، وإن تبرع الزوج بالزكاة عنها فلا مانع، وعندئذ توكله بإخراج الزكاة عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.