2013-02-21 • فتوى رقم 61320
بسم الله الرحمن الرحيم
سمعت قولا عن زكاة الذهب أن الزكاة تجب على 24 غ من أصل 100 غرام للقطعة التي عيارها 24 حيث أن الباقي خلائط فهل هذا الكلام صحيح؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا فأكثر (85 غراما من الذهب الخالص عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/) ، ومضى على ملك النصاب حول (سنة هجرية كاملة)، ثم يزكى كله في كل عام إذا بقي كذلك أو زاد، يزكى بنسبة 2،5%، وتعفى المرأة عند أكثر الفقهاء من زكاة حليها إذا كان قليلا يلبس أمثالها مثله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.