2006-07-06 • فتوى رقم 6136
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم العطور التى بها نسبة كحول فى الملابس وفى الصلاة، هل يجوز أن أصلى بالملابس التى بها عطر أم لا، مع العلم أنى لم أخرج بها من باب المنزل
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.