2006-07-06 • فتوى رقم 6137
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن تشقير جزء من الحاجب، هل هو حرام أم حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى جواز تشقير الحواجب، لأنه لم يرد نهي عنه، وهو زينة، والأصل في الزينة الإباحة، ولكن لا يجوز كشف الحواجب المزينة به للمرأة أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.