2013-02-25 • فتوى رقم 61388
عمة توفيت وقد مات زوجها قبلها وليس لديها أولاد ولديها أختان وأخان وقد توفي أخواها الذكور قبلها أما أختاها البنات فما زالتا على قيد الحياة، ولإخوتها الذكور أبناء وبنات فكيف يتم احتساب ميراثها؟ وهل لأبناء إخوتها الذكور نصيب من ميراثها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأختين الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور تعصيبا، ولا شيء لبنات الأخ، لأنهن من الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.