2013-02-27 • فتوى رقم 61408
يعيش في الأردن ويريد زيارة ولده في جدة في السعودية لمدة ثلاثة أيام، ثم يؤدي عمرة بعد ذلك، فهل له أن يجاوز ميقات أهل الشام بدون إحرام... ثم يزور ثم يؤدي العمرة؟ لأن قوماً يقولون إنه لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام. ما رأيكم دام فضلكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله أن يحرم للعمرة من جدة بعد انتهاء زيارته لابنه، فمن دخل جدة لعمل له فيها، فقد أصبح من أهلها، ولا يلزمه الإحرام قبلها، وتعد جدة ميقاتاً له ولأهل جدة إذا أراد الإحرام منها، وكل المقيمين بها إذا أرادوا العمرة (أو الحج) منها، وكذا من مر بها ممن لا يريد العمرة، ثم بدا له العمرة وهو بها، فإنه يحرم منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.