2013-03-02 • فتوى رقم 61429
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو كالتالي: هل هذا البيع فيه ربا؟
مثلا: أقول للمشتري: سأبيع لك جهاز كمبيوتر بملغ 400 بدون تقسيط ومبلغ 600 درهم لمدة 6 أشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من عرض البضاعة بسعرين أحدهما للنقد والآخر للتقسيط عند أكثر الفقهاء مع الكراهة، بشرط أن يتم الاتفاق على واحد منهما عند البيع، ولا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.