2013-03-02 • فتوى رقم 61461
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور: هل يكفي أن يغسل الثوب النجس مرة واحدة في الماء الجاري حتى تزول عين النجاسة؟ وما هي شروط الماء الجاري؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنجاسة على الثوب تطهر بالغسل بالماء الطاهر بذهاب أثر النجاسة منه، ثم إن كان الماء جارياً طهرت بذهاب أثر النجاسة منه بوضعها فيه ولو مرة واحدة، وإن كان راكداً مثل الغسالة العادية فلا تطهر بها الثياب النجسة إلا إذا غسلت فيها ثلاث مرات وعصرت في كل مرة ولم يبق أثر للنجاسة عليها، فإن حصل ذلك طهرت، ولا يكفي الرش.
مع العلم أنه إن كانت النجاسة المائعة قليلة دون مقعر الكف، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.