2013-03-05 • فتوى رقم 61496
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن أربع إخوة وخمس أخوات, وعندما توفي والدنا أردنا التقسيم وعندنا أرض في البلدة وخارجها فاختلفنا على الأرض الداخلية لذا أضع أمام حضرتكم التفصيل:
لنا قطعة أرض على الشارع الرئيسي تبلغ مساحتها حوالي 300 متر وخلفها قطعة تبلغ حوالي 1160مترا, والطريق للقطعة الثانية مدخلها من الأولى, وكنا نحن الأخوة الأربعة قد بنينا ووالدنا حي فقد بنى الأخ الثالث مساحة 220 متر في القطعة التي على الشارع, وبنى الأخ الرابع مساحة300 متر, والأخ الثاني مساحة 220 مترا, والأخ الأول مساحة 220 مترا, وبنى بئرا مساحة 25 مترا فبلغت مساحته 245 مترا, (الثالث والثاني والرابع) بنوا في قطعة 1160 والتي خلف الشارع وبقيت قطعة على الشارع بمساحة 50 مترا وقطعة في الأرض التي خلف الشارع بمساحة 200 متر لكن الأخ الأول عندما بنى بئره بناه في مدخل هذه القطعة فأغلق الطريق إليها فأصبحت الآن بدون طريق.
فما حكم الشرع في هذه القسمة؟ وكيف يتم التقسيم شرعا؟ لأننا جميعا نريد حكم الشرع في ذلك؟
والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من تقدير ثمن الأرض وثمن أجزائها بالنقود عند خبراء ثقات، ثم يقدر نصيب كل وارث ونصيب القطعة التي حصل عليها، فيأخذ مقابل ما بقي له إن بقي له شيء، ويدفع ما بقي عليه إن بقي عليه شيء، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.