2006-07-06 • فتوى رقم 6152
السلام عليكم
سؤالي: أنا أريد أن أكفر عن يمين حلفته، فهل يجوز أن أعطي العشرة مساكين مالاً بدل الطعام، وكم مقدار المال الذي سأدفعه لكل شخص، وأنا أسكن في الأردن؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الآرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3,5 كغ.
وعليه إذا كان التكفير عن اليمين بالطعام أو الكساء فيجوز دفع قيمته للفقير من أي مال كان عند كثير من الققهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.