2013-03-06 • فتوى رقم 61531
ما حكم العمل بالأقساط علما أني أعمل بالبيع بالأجل بحيث أشتري السلعة من محل بسعر وأبيعها بسعر ثان بالأجل. أنا من العراق أشتري سلعة بـ 100000 وأبيعها بسعر 125000 لمدة 8 أشهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء (أو بيع) شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند البيع، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.