2013-03-07 • فتوى رقم 61547
هل يجوز إعطاء الشباب الراغبين في الزواج من أموال الزكاة حيث أن الكثير لا يملك المال للزواج بسبب قلة العمل أو الدخل المتدني الذي لا يلبي الحاجات الأساسية مما يزيد من نسبة العنوسة وتأخر الشباب عن سن الزواج وانتشار الجرائم والأمراض النفسية والإحباط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان الآخذ فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، ولو كان معه ذلك النصاب ثم أنفقه في شراء بيت أو غير ذلك من متطلبات الزواج فقد عاد فقيرا مستحقا للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.