2013-03-07 • فتوى رقم 61550
قمت بالاتفاق مع زميل عمل يقيم بالقاهرة على أن أقوم بتحويل مبلغ مالي من السعودية (سعر التحويل 3750 ريالا مقابل ألف دولار) على أن يقوم ابني بتسلّم هذا المبلغ في القاهرة، ويستفيد هذا الزميل من إجراء هذه المبادلة بأن يصدر شهادة بالدولار من البنك الذي يوجد به حسابه يأخذ بموجبها فائدة بنسبة 4% ويتحمل هذا الزميل مصاريف التحويل من السعودية، فهل هذا العمل جائز شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك محرم قطعاً لما فيه من الإعانة على أخذ الربا والتعامل منه، والمعين على الإثم شريك فيه، وتدخل ضمن نطاق من يشملهم الحديث الشريف: (لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء) رواه مسلم، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.