2013-03-08 • فتوى رقم 61567
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار.
أفهذا الحديث دليل قاطع على حرمة الإسبال؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بإطالة الرجل ثوبه لغير تكبر أو خيلاء، ولو قصره إلى نصف ساقه اقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان مأجوراً على ذلك إن شاء الله تعالى.
روى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))، قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لست ممن يصنعه خيلاء)).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.