2013-03-08 • فتوى رقم 61577
امرأة ولدت وهي نفساء، وبعد 20يوما كل ثلاثة أيام ينزل قليل من الدم تنظف ثم ينزل، فهل يجوز الصلاة لها ما بعد 20يوما أم لا يجوز؟ وهل تقضي الصلاة في هذه الفترة التي لم تصل فيها؟ مع الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم النفاس، ثم عاد في مدة النفاس (ضمن الأربعين يوما) عد مستمرا حكما، والنفاس مستمر، أما إذا انقطع ثم عاد بعد الأربعين فلا يعد العائد من النفاس. ولكن إن عاد بعد الأربعين بأكثر من/15/ يوما فهو حيض، وإن كان قبل الـ/15 يوما فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.