2013-03-08 • فتوى رقم 61581
ما حكم السجين الأمني الفلسطيني الذي يُضرب عن الطعام وتتعرض حياته للخطر أو حتى الموت للضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه أو لتحسين ظروف اعتقاله في الوقت الذي لا يجد فيه من يقف معه أو يعمل على تحريره, هل عمله يعتبر انتحارا أو قتل للنفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في الأصل لا يجوز الإضراب عن الطعام، لما فيه من الإضرار بالنفس أو قتل النفس، ولكن إذا علم المسجون ظلما أنها طريق وحيدة لفكاكه من هذا الظلم، ولن يؤدي لموته، فله ذلك بشرط عدم الاستمرار فيها إلى الموت أو قريب منه أو الضرر الشديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.