2013-03-08 • فتوى رقم 61585
السلام عليكم
أود الاستفسار عن حكم معاملة مع البنك الوطني الإسلامي الفلسطيني، أنا موظف أود أخذ قرض من البنك للبناء من خلال المرابحة البيع للآمر بالشراء ويتم ذلك من خلال البنك الإسلامي عندنا بالطريقة التالية
أن أتقدم بالطلب للبنك وأضع القيمة المراد تمويلها وهي عشرة آلاف دولار وبوجود كفيلين لضمان السداد عند إتمام المعاملة، وأقوم بدفع 2000دولار مقدما رسوم معاملة تسترد في حال عدم إتمام المعاملة، وبعدها أتوجه لمعارض البيع المعتمدة لدى البنك بخصوص مواد البناء، ثم أعود للبنك وأعطيه قائمة بالمواد المطلوبة من المكان المعتمد عنده ويقوم البنك بإتمام المعاملة مع صاحب الشركة المعتمدة ويعطيه ثمن المواد العشرة آلاف دولار وأتسلم المواد وأقوم بسداد المبلغ بالكامل للبنك بالتقسيط دون أن يتم احتساب الألفي دولار من أصل المبلغ؟
هل المعاملة بهذه الطريقة حلال؟
وهل لو قمت ببيع جزء من المواد لدفع أجرة عمال البنك, هل هذا جائز؟
وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري المواد ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.