2013-03-10 • فتوى رقم 61614
عندما توفيت جدتي أمي أخذت إرثها ذهبَ والدتها ولم يأخذ أي أحد من إخوتها الذكور الخمسة شيئا منه ولم يعترض أحد منهم إلا واحدا فقط كان يريد أن يأخذه كله بحجة أنه الذي اشتراه لها ولكن أحد أخواتها أكد لها أنها اشترته بحر مالها، فهل يجب عليها الآن بعد وفات جدتي من 20 سنة أن تعطيه نصيبه فقط بثمن اليوم أم بثمنه من 20 عاما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب كغيره من أموال الميت يقسم على الورثة كلهم، وإن سامح بعض الورثة بحقهم البعض الآخر وكان بالغا مخيرا فلا مانع من ذلك ، وعلى أمك أن ترد نصيب الأخ الذي طالب بحصته آنذاك وزنا بالذهب، أو ما يساوي ذلك من النقود وقت الرد لأخيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.