2013-03-13 • فتوى رقم 61661
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما حكم الشرع في تلقي الفتيات لدروس الرقص الشرقي علما أن الدروس تتم في قاعة لا يتواجد بها الذكور؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الرقص إذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات أمام الرجال أو النساء سوى الزوج، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية، وإلا حرم لما رافقه من المحرمات، وعليه فإن كان الرقص مباحا بحسب ما سبق فلا مانع من تعلمه بالدروس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.