2006-07-08 • فتوى رقم 6167
السلام عليكم
أخي الكريم: أنا متزوج منذ خمس سنوات، مشكلتي مع زوجتى أني أغار عليها ولا أريدها أن تختلط بأي رجل غريب "غير محرم"، وهي ترفض رغم أنها تلبس النقاب، ومع ذلك تقول: إن النقاب للشارع فقط وأنها لا يمكن أن تمتنع عن مخالطة الناس مثل زوج الأخت وابن الخال وابن العم، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها أمام زوج أختها وابن عمها وابن خالتها؟
وهل يجوز لي أن أهجرها لهذا السبب؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرأة كلها عورة في حق الرجال الأجانب عنها، سوى الوجه والكفين، والوجه والكفان يجب سترهما عند خشية الفتنة.
ويتحتم عليها ذلك إن أمرها زوجها بذلك.
وزوج الأخت وابن الخال وابن العم من الأجانب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.