2013-03-14 • فتوى رقم 61687
أنا مهندس مدني أقوم بتنفيذ مدرسة, والمهندس المشرف يطلب مني أموالا وإلا يقوم بإيقاف العمل, وقمت بعمل شكوى ضده لجهة عمله فقالوا لي مشّي أمورك معه, والسؤال: هل يجوز دفع المال الذي يطلبه مني؟ وإذا دفعته هل يجوز لي أن أقوم بتعويضه في حصر الأعمال النهائية أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تتمكن من إتمام عملك بدون دفع المال لهذا المهندس، وكنت غير مخالف للقوانين، ودفع هذا المال ليس لقاء التستر على الأخطاء ونحو ذلك، فلا مانع من دفع المال له، والوزر عليه وحده، وليس لك أن تضيف هذه المبالغ للتكاليف، بل تدفعها من جيبك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.