2013-03-14 • فتوى رقم 61688
حكم تشقير الحواجب ولكن ليس بالكامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتشقير الحواجب لا أرى مانعاً منه، لعدم النهي عنه، والأصل في الأشياء الإباحة، ولكن يجب سترها في الشارع وأمام الرجال الأجانب، لأنها من الزينة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.