2006-07-08 • فتوى رقم 6169
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد:
فضيلة الشيخ الجليل أكرمكم الله:
هل إذا تزوجت وبنيتي أن أطلق بعد فترة بالاتفاق مع الزوجة ولكن بدون تحديد المدة يعتبر زواج متعة أم زواجاً بنية الطلاق، وما الحكم في الحالتين؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ما دامت المدة لم تحدد فيه فهو زواج بنية الطلاق وليس نكاح متعة، وهو صحيح إذا استوفى شروطه، ولكنه مكروه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.