2013-03-14 • فتوى رقم 61691
ما حكم لمس القرآن دون وضوء مع الحدث الأصغر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوضوء شرط للمس المصحف الشريف، وليس شرطاً لقراءة القرآن الكريم، فمن قرأ من حفظه لم يشترط له الوضوء، ولو توضأ لقراءة القرآن كان أفضل، ومن قرأ في المصحف فيشترط له الوضوء إذا أراد لمس المصحف، وله أن يلمسه بغير وضوء بمنديل طاهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.