2013-03-18 • فتوى رقم 61749
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إعطاء زكاة المال للمجنون أو لليتيم؟
حياكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كان (اليتيم أو المجنون) فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة، ويتسلمها عنه وليه.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، وتدفع إلى ولي المجنون لينفق منها عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.