2006-07-08 • فتوى رقم 6178
السلام عليكم
أنا أتبع إحدى النقابات، وهذه النقابة تجلب سيارات من خارج البلاد وتبيعها لنا بالطريقة الآتية:
ندفع 25% من ثمن السيارة مقدما، ويتم تقسيط الباقى على دفعات على 60 شهرا.
ونحن نسأل: هل شرائى السيارة بهذه الطريقة شرعى أم هو حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكون الثمن محددا عند العقد، والأجل والأقساط محددة، ولا يشترط البائع زيادة في الثمن إذا ما تأخر المشتري في تسديد بعض الأقساط، وإلا كان ربا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.