2013-03-21 • فتوى رقم 61808
توفيت جدتي ولها ابن متوفى له 3بنات وولد, ولها 4 بنات, وأخرى متوفاة لها أربعة أولاد, فكيف يكون تقسيم الميراث؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للبنات الأربع الثلثان فرضا، والباقي لأولاد الابن تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأولاد البنت المتوفاة لأنهن من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.