2006-07-08 • فتوى رقم 6181
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1- هل يجوز لي أن أعمل العمرة عن زوج خالتي المتوفي، علما بأن زوجته علي قيد الحياة ولكنها لا تقيم في بلاد الحجاز، وأنا أقيم بها وقد سبق وعملت عمرة لنفسي؟
2- لقد عملت عمرة من قبل وخرج مني الريح أثناء الطواف بالكعبة، وبعد أن انتهيت من الطواف ذهبت وتوضأت لكي أصلي في حجر إسماعيل ومقام إبراهيم، هل تصح العمرة بذلك أم لا؟
أفيدني يا شيخي الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تنوين عمرة عن ميت إن أديت العمرة عن نفسك سابقاً، وتؤجرين على نيتك تلك، دون أن ينقص من أجرك شيء.
أما الطهارة أثناء الطواف: فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى: أنّ الطّهارة من الأحداث ومن الأنجاس شرط لصحّة الطّواف ، فإذا طاف فاقداً أحدها فطوافه باطل لا يعتدّ به، وقال الحنفيّة: الطّهارة من الحدث واجب للطّواف.
وعلى ذلك: فمن طاف محدثاً فطوافه باطل عند الجمهور، وعليه العود لأدائه إن كان طوافاً واجباً .
أمّا عند الحنفيّة فهو صحيح لكن تجب إعادته ما دام بمكّة، وإلاّ وجب عليه الفداء، وهو ذبح شاة إن كان طواف عمرة، وناقة إن كان طواف حج، ويتصدق بلحمهما علىالفقراء ولا يأكل منه شيئا.
ومن أحدث في أثناء الطّواف يذهب فيتوضّأ ويتمّم الأشواط ولا يعيدها عند الحنفيّة والشّافعيّة ، وهو رواية عن الإمام مالك .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.