2006-07-10 • فتوى رقم 6187
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن إمرأة ماتت وتركت ثلاث بنات، ولا ولد لها، وزوجها ميت، ولها أخ شقيق، وأخت شقيقة، كيف توزع تركتها؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللبنات الثلثين فرضا، والأخ والأخت الشقيقان يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
فلكل بنت سهمان من تسعة، وكذلك للأخ الشقيق له سهمان من تسعة، وللأخت الشقية سهم واحد من تسعة أسهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.