2013-03-26 • فتوى رقم 61878
هل يجوز عمل حجة لأم الزوجة بفلوس زكاة الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت أم زوجة الرجل حية ومسلمة وفقيرة مستحقة للزكاة، فلا بأس بتسليم زوج بنتها لها الزكاة ثم قبضها منها للحج عنها بها إذا كانت حجة النفل، فإذا كانت حجة الفرض فلا يجوز ذلك إلا إذا كانت عاجزة عن الحج بنفسها، فإذا كانت ميتتة فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.