2013-04-01 • فتوى رقم 61942
ma 9awl achar3 fi lmo3achara min al mo2a5ira?
ما حكم الشرع في المعاشرة من الخلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه، أما إتيان الزوجة في الدبر فحرام وضار، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراً، والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.