2013-04-02 • فتوى رقم 61961
السلام عليكم
أريد أن أعلم أنه هل يجوز إنفاق فوائد البنوك الربوية في رسوم خدمتها.
وجزاكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، والفوائد الربوية هي من المال المحرم، والأولى عدم أخذها، فإن أخذتها فعليك التصرف بها في وجوه الخير، كالجمعيات الخيرية أو للفقراء، وذلك من باب الكفارة لا الصدقة، لأنها من الحرام وهو ليس من الطيب الذي لا يقبل الله تعالى إلا به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.