2013-04-05 • فتوى رقم 62035
السلام عليكم
سؤالي يتعلق بالنجاسة
هل يتنجس الثوب بملامسة النجاسة الرطبة حتى ولو لم تؤثر على الثوب (بمعنى لم ير بالعين أثرا لانتقال النجاسة على الثوب حيث كانت رطوبة النجاسة خفيفة), فهل يوجب الغسل لمجرد الملامسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا ترطبت النجاسة فإنها تنجس ما يلامسها، ثوباً أو جسماً أو غير ذلك...، مع العلم أنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.