2013-04-05 • فتوى رقم 62036
السلام عليكم
إذا انتقلت النجاسة الرطبة للثوب وتم استعمال الثوب والجلوس به على أماكن متعددة بحيث يصعب تحري ورؤية أماكن إصابة النجاسة وتم التنظيف بقدر الإمكان للعديد من الأماكن فما الحكم بالنسبة للأماكن التي يصعب تحديد مكان النجاسة بها كالسجاد مثلا؟
جزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنجاسة القليلة معفو عنها، وإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.