2013-04-05 • فتوى رقم 62038
ما حكم من أخرج الزكاة عن مال أقل من النصاب لكونه لم يعلم بنصاب المال الذي يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 بالعملة المحلية وقد أخرج الزكاة على أساس 2 % من المال المحدد أو ربع العشر من المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله في ذلك أجر الصدقة بما أن الزكاة غير واجبة عليه.
مع العلم أنه لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.