2013-04-06 • فتوى رقم 62049
إذا كانت عادة البنت أن تحيض 3 أيام فقط ورأت بعدها لمدة 5 أيام فهل يكون اليومين استحاضة على اعتبار عادتها أم أنه يعتبر حيضا وتكون عادتها قد تغيرت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيعتبر حيضا، وتعد عادتها قد تغيرت، فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.