2006-07-10 • فتوى رقم 6207
هل يجب على المعتمر عند مروره على الميقات أن يكون على وضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يلزم عند المرور بالميقات للإحرام نفسه الوضوء، لكن يلزم لما بعده من صلاة ركعتي سنة الإحرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.