2013-04-08 • فتوى رقم 62084
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي وأعطيها لأختي التي تجهز حالها للزواج لأن أبي لن يجهزها لأنه منفصل عن أمي وإخوتي يعيشون مع أمي عند أهلها. هل يجوز لي أن أخرج زكاة الذهب لها كمساعدة لها؟ وهل لي في ذلك أجر وثواب عند الله؟
يعني سآخذ أجر نية إخراج زكاة الذهب ومساعدة أختي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك ما دامت فقيرة ولك الأجر، ولا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.