2013-04-13 • فتوى رقم 62175
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت عندكم يا شيخ في فتاوى حول الأكل من مال الأب أو الأم الربوي أو الحرام فقلت إن التنزه عن مخالطة مَن ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها ولكن لو احتاج الإنسان لمخالطته والأكل من ماله فلا بأس بذلك لأن الحرمة تتعلق بالشخص الذي تعامل بالربا أو الحرام وأن الذمة لا تتعدى الأمرين لكن سؤالي هو:
في حالة كون الوالد أو الأم أو من يتعامل بالربا مثلا لا يعلمون أنهم يتعاملون بها أو أنهم لا يعرفون أن مالهم حرام وأنا أو الذي يستفيد من مالهم يعلم فهل الذمة تقع علي لأني أعلم أم على من تعامل بالحرام وهو يجهل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي هذه الحال يجب عليك أن تعلمهم أن هذا المال حرام، وتنصحهم بوجوب التخلص من الحرام، وترك أسبابه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.