2005-12-11 • فتوى رقم 622
السلام عليكم ورحمة الله
استلفت مبلغا وبدأت ادخر كل شهر من مصروفي لجمعه، وسوف انتهي منه قبل ان أتم السنه على باية الادخار فهل على ما ادخره زكاه وكيف اخرجها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تم الحول الزكوي وعندك من المال ما يساوي النصاب زائدا عن دينك وحاجاتك الأصلية وجبت عليك فيه الزكاة، وإلا لم تجب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.