2013-04-16 • فتوى رقم 62221
أنا أعلم أن الحلف في النفس لا مؤاخذة عليه ولا يستلزم منه كفارة ما لم أتكلم به, ولكن ذات يوم حصل لي شك هل تلفظت بالقسم أم لا فأقسمت على فعل شيء مستحيل لم أفعله بعد ذلك ولكني أشك هل تكلمت به وتلفظت بذلك أم لا, فمع ما ذكرت لكم هل حنثتُ وتجب علي كفارة اليمين في هذه الحالة أم لا شيء علي؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا عبرة بالشك، والعبرة بغلبة الظن، فإن غلب على ظنك أنك تلفظت بالحلف، ثم حنثت به فعليك كفارة يمين، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.