2013-04-16 • فتوى رقم 62222
حلفت على نفسي أن أصلي النوافل من وقت معين إلى ساعة حددتها، وقلت في نفسي لو منعني عذر من مواصلة صلاتي إلى الساعة المحددة لحنثت، ولوجبت كفارة، وهذا قلته في نفسي لم أتكلم به، ولكن حصل لي أثناء صلاتي أن انتقض وضوئي فخرجت من الصلاة بهذا العذر، فأعدت الوضوء واستأنفت الصلاة إلى الساعة التي حددتها في حلفي، ففي هذه الحالة: هل حنثت وهل تجب علي كفارة يمين أم لا شيء علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلم تحنث بيمينك، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، وهو في حكم أعمالها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.