2013-04-16 • فتوى رقم 62232
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قيل أن ابن عباس رضي الله عنه أقسم أن الغناء هو الذي يرد في الآية 6 من سورة لقمان. وسؤالي هو: هل هذه الآية تحرم الغناء كيفما كان أو فقط المصحوب بالمعازف والذي يكون فيه كلام غير لائق؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو..... فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.