2013-04-18 • فتوى رقم 62277
السلام عليكم
تعرض الحكومة قروضا للشباب لإنجاز مؤسسات مصغرة مع العلم أنها تتكفل بدفع الفائدة المترتبة على ذلك ويلزم الشاب فقط بدفع المبلغ المقترض بدون فائدة. فهل يتحمل الشاب وزر الربا أو لا؟
بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الحكومة هي المقرضة ولا تأخذ فوائد على قرضها فلا مانع من ذلك، وإن كانت الحكومة هي المقترضة من البنوك الربوية ثم تقرضها للموظف وتتحمل عنه الفوائد فلا يجوز، لوجود الربا. والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.