2013-04-20 • فتوى رقم 62305
السلام عليكم
شخص يعمل في زراعة الشجيرات التي يصنع منها الكحول وأغلب ما يملكه من مال من هذا العمل، ويريد أن يحج فهل حجه مقبول من هذا المال، وأيضا سيتكلف بتكاليف حج زوجته، فما حكم حج زوجته أيضا؟
جزيتم خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ثمر ذلك الشجر يستعمل في الخمر وغير الخمر، فلا مانع من زراعته، لكن يحرم بيعه لمن يُعلم أنه يستعمله في الخمر، والحج في كل الأحوال صحيح.
ثم إن كان المال حراما فالحج أو الاعتمار بمال محرم أو مشبوه صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه، ويسقط به الواجب، ولكن مع إثم من جنى المال بالمحرم، ويطلب ممن أراد الحج بثوابه، وأن يرجع منه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن يختار له من صالح أمواله، ويرحم الله القائل:
إذا حججت بمال أصله سحت//فما حججت ولكن حجت العير
لا يقبل الله إلا كل خالصة//ما كل من حج بيت الله مبرور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.