2013-04-22 • فتوى رقم 62382
حكم تعليم المرأة النساء في المصلى ولمس المصحف وهن على حيض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعامة الفقهاء على أن الحائض كالجنب لا تقرأ القرآن (ولو من شاشة) ولا تمس المصحف حتى تطهر من حيضها (ولها سماعه دون قراءته)، وهو الأحوط في نظري، ولا يجوز لها دخول المسجد، ويكفيها الذكر والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء إلى الله تعالى بما تشاء من غير قرآن، وأجاز المالكية لها قراءة القرآن من غير أن تمس المصحف إلا بحائل كالقفازين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.