2013-04-23 • فتوى رقم 62398
هناك شخص يستغلني لأفعل له ما يشاء فيحلف علي كثيرا لتفعلن كذا وكذا وأنا لا أحب أن أفعله, فهل يجوز لي أن أحنثه ولا أفعل ما يحلف علي أن أفعله أم ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حلف على غيره أن يفعل مندوباً أو مباحاً، أو يترك مكروهاً أو مباحاً فهذا يطلب إبراره على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وهو المقصود بحديث الأمر بإبرار المقسم الّذي رواه الشّيخان عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعٍ: أمرنا بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الدّاعي، وإفشاء السّلام).
وتجب على الحالف كفارة اليمين إن خالف الشخص المحلوف عليه اليمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.