2013-04-24 • فتوى رقم 62414
في دورات المياه يوجد مرحاض لقضاء الحاجة فيه وله جزء أمامي في مستوى الأرض تقريبا وجزء خلفي فيه فتحة لتصريف البول والبراز, إذا سقطت مياه على الجزء الأمامي من هذا الشيء مما أدى إلى تناثر قطرات منها وجاءت على شخص ما بعد سقوطها على ذلك الشيء الأمامي. فهل يجوز لذلك الشخص عدم غسل أماكن هذه القطرات التى جاءت عليه قبل الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس، ويجب التطهر منه، مع العلم أنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.