2013-04-28 • فتوى رقم 62435
في دورات المياه يوجد مرحاض لقضاء الحاجة فيه وله جزء أمامي في مستوى الأرض تقريبا وجزء خلفي فيه فتحه لتصريف البول و البراز, إذا سقطت مياه على الجزء الأمامي من هذا الشيء ومما أدى إلى تناثر قطرات منها وجاءت على شخص ما بعد سقوطها على ذلك الشيء الأمامي. فهل يجوز لذلك الشخص عدم غسل أماكن هذه القطرات التي جاءت عليه قبل الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالماء القليل الذي تخالطه نجاسة نجس، ويجب التطهر منه إلا إن كان بمقدار المعفو عنه، وإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.